السيد الخميني
345
تحرير الوسيلة
مسألة 4 - إذا كانت خلية يجوز لواطئها أن يتزوج بها في زمن عدتها بخلاف غيره ، فإنه لا يجوز له ذلك على الأقوى . مسألة 5 - لا فرق في حكم وطء الشبهة من حيث العدة وغيرها بين أن يكون مجردا عن العقد أو يكون بعده بأن وطئ المعقود عليها بشبهة صحة العقد مع فساده واقعا . مسألة 6 - لو أنت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثم طلقها أو مات عنها زوجها فعليها عدتان على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، فإن كانت حاملا من أحدهما تقدمت عدة الحمل ، فبعد وضعه تستأنف العدة الأخرى أو تستكمل الأولى ، وإن كانت حائلا يقدم الأسبق منهما ، وبعد تمامها استقبلت العدة الأخرى من الآخر . مسألة 7 - لو طلق زوجته بائنا ثم وطأها شبهة اعتدت عدة أخرى على الأحوط بالتفصيل المتقدم في المسألة السابقة . مسألة 8 - الموجب للعدة أمور : الوفاة والطلاق بأقسامه ، والفسخ بالعيوب ، والانفساخ بمثل الارتداد أو الاسلام أو الرضاع ، والوطء بالشبهة مجردا عن العقد أو معه ، وانقضاء المدة أو هبتها في المتعة ، ويشترط في الجميع كونها مدخلا بها إلا الأول . مسألة 9 - لو طلقها رجعيا بعد الدخول ثم رجع ثم طلقها قبل الدخول لا يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتى لا يحتاج إلى العدة ، من غير فرق بين كون الطلاق الثاني رجعيا أو بائنا ، وكذا الحال لو طلقها بائنا ثم جدد نكاحها في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول لا يجري عليها حكم الطلاق قبل الدخول ، وكذا الحال فيما إذا عقد عليها منقطعا ثم وهب مدتها بعد الدخول ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول ، فتوهم جواز الاحتيال